kashada
22-09-2008, 03:35 AM
التسجيل والقبول بالمراكز المهنية العليا الليبية
وفقا للائحة الدراسة والتدريب
مــ7ــــــادة
تقترح ادارة المركز وفقا للإمكانيات المتاحه عدد الطلبة الذين يمكن قبولهم للتدريب لديها ويتم تحديد إعداد الطلبة لكل مركز وفقا للسياسة التى تضعها اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة و التدريب و التشغيل .
مــ8ــــــادة
يشترط لقبول من يتقدم الى الدراسة و التدريب بالمراكز المهنية العليا أن تتوافر فيه الشروط التالية :-
1- ان يكون متمتعا بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
2- ان يكون حاصل على الثانوية التخصصية لثلك السنة أو مايعادلها ،على أن يتم تنسيبهم الى نفس التخصصات الحاصلين عليها من الثانوية التخصصية .
ويقبل الحاصلون على شهادة الدبلوم المتوسط من المراكز المهنية المتوسطة شريطة اجتيازهم بنجاح دورة تمهيدية لاتقل عن سنه تدريبية .
3- أن يكون المتقدم للدراسة و التدريب بالمركز المهني العالي ملتزم بمبادئ و أهداف ثورة الفاتح العظيم فكراً وعملاً .
4- ان يكون لائقا صحيا وخاليا من الإمراض المعدية قادرا على متابعة الدروس النظرية و التدريب .
5- ان يجتاز المقابلات الشخصية بنجاح بالنسبة للمراكز المهنية العليا التى تشترط لوائحها ذلك .
6- تقديم معادلة للشهادات الصادرة عن مراكز ومعاهد دول عربية أو أجنبية من الجهات ذات الاختصاص .
مــــ9ـــــادة
يجوز للمركز قبول طلبة منتقلين من المراكز المهنية العليا المناظرة العامة فى حدود الامكانيات المتاحة للأقسام ، وذلك وفقا للشروط الأتية :-
1- إلا يكون قد سبق فصلة لأحد الاسباب العلمية أو التأديبية .
2- يلتزم المتدرب الراغب فى الانتقال بتقديم المستندات الأصلية على أن تحتوى على المقررات ومحتوياتها وتقديراتها.
3- موافقة لجنة المعادلة العلمية سنة قيد المتدرب بالمركز .
4- ان يلتزم بقضاء دورتين تدريبيتن على الأقل قبل تخرجه من المركز المنتقل إليه.
5- تقديم طلبات الانتقال و المعادلة قبل بدء الدورة التدريبية بوقت كاف .
6- لإدارة المراكز الصلاحية فى قبول بعض ، أو كل المقررات التى سبق للمتدرب دراستها أو رفضها .
وفى جميع الأحوال لا يجوز الانتقال من مركز الى آخر إلا بناء على مبررات قوية و مقنعه تقبلها إدارة المركز المنقول إليه
مـــــ10ــــادة
استثناء من حكم المادة (8) فقرة (1) يجوز قبول متدربين بالمراكز المهنية العليا من غير الطلبة العرب الليبيين بشرط أداء الرسوم المقررة و مصاريف الأقسام الداخلية .
مــ11ــــادة
على المتدرب الذى يتم قبوله للألتحاق بأحد المراكز المهنية العليا أن يتقدم الى مكتب التسجيل و التدريب و الامتحانات خلال المدة التى يعلن عنها المركز بالمستندات التالية:
1- طلب كتابى للالتحاق بالمركز .
2- شهادة ميلاد وشهادة إقامة .
3- وثيقة النجاح الأصلية .
4- شهادة حسن السيرة والسلوك .
5- عدد أربع صورة شمسية مقاس 4 6 سم .
6- شهادة اللياقة الصحية .
7- تعهد كتابي بالالتزام باللوائح و النظم المعمول بها بالمركز .
8- ملء استمارة التعريف بالطالب و التوقيع عليها .
مــ12ــــادة
يتم قيد وتسجيل المتدربين المستجدين لدى مكتب التسجيل بالمركز ويعطى المتدرب رقم قيد عند بداية التسجيل ، ويقوم الطالب عند بداية كل دورة تدريبية تجديد قيده بالتوقيع على النموذج الخاص بذلك فى المواعيد التى يحددها المركز وإلا اعتبر غائبا بسبب غير مشروع مالم يقدم طلبا مبينا فيه الأسباب التى منعته من تجديد القيد خلال مدة لا تجاوز أيبوع من بداية موعد التسجيل .
مــ13ــادة
يجب ان تتم إجراءات التسجيل لمواد كل دورة تدريبية خلال الأسبوع السابق لبدء التدريب ولا يسمح للمتدرب بالتسجيل فى أية مادة بعد التدريب إلا فى الحالات الاضطرارية وبعد موافقة إدارة المركز .
مــ14ــادة
يتم توزيع المتدربين على الشعب و التخصصات التدريبية حسب تخصصاتهم بمراعاة الأسس و الضوابط التالية :-
أ. حاجة المجتمع وظروف وإمكانيات المركز .
ب. لياقة المتدرب للتخصص.
ج. رغبة المتدرب كل ما أمكن ذلك .
مــ15ــادة
يعطى للمتدرب رقم قيد عند بداية التسجيل مكون من ستة أرقام من اليسار الى اليمين الرقمان الأولان للسنة التدريبية الرقم الثالث للدورة التدريبية (رقم(2) لدورة الخريف ورقم(1) لدورة الربيع ), الأرقام الثلاثة الباقية تسلسلية حسب أسبقية التسجيل.
مــ16ــادة
يسمح للمتدرب لظروف طارئة أو قاهرة تقبلها ادارة المركز ان يوقف قيده لمدة لا تزيد عن دورة تدريبية واحدة خلال فترة التدريب بالمركز ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة التدريب المنصوص عليها فى هذه اللأئحة وذلك وفقاً للشروط التالية :-
- يكون وقف القيد مع بداية الدورة التدريبية .
- إلا يكون المتدرب قد تغيب 25% من مجموع الساعات المقرره من بداية الدورة التدريبية و لا يعتبر وقف القيد منتجا لأثاره القانونية إلا بعد موافقة ادارة المركز على ذلك وفى جميع الأحول لا يجوز وقف القيد بعد مضي ثلاثة أرباع الدورة التدريبية .
مــ17ــادة
يجب على المتدرب الذى قبل وقف قيده تجديده مع بداية الدورة التدريبية التى تلي فترة الوقف وفى حالة عدم قيامه بذلك اعتبر غائباً وتطبق فى شأنه ما نصت عليه أحكام هذة اللأئحة .
يرجى ملاحظة ان شروط القبول والتسجيل قابلة للتغير من الجهات ذات العلاقة
يمكنكم الاطلاع على دليل مواقع المعاهد العليا في ليبيا من هــــــنـــــا ([Only Registered Users Can See Links])
وفقا للائحة الدراسة والتدريب
مــ7ــــــادة
تقترح ادارة المركز وفقا للإمكانيات المتاحه عدد الطلبة الذين يمكن قبولهم للتدريب لديها ويتم تحديد إعداد الطلبة لكل مركز وفقا للسياسة التى تضعها اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة و التدريب و التشغيل .
مــ8ــــــادة
يشترط لقبول من يتقدم الى الدراسة و التدريب بالمراكز المهنية العليا أن تتوافر فيه الشروط التالية :-
1- ان يكون متمتعا بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
2- ان يكون حاصل على الثانوية التخصصية لثلك السنة أو مايعادلها ،على أن يتم تنسيبهم الى نفس التخصصات الحاصلين عليها من الثانوية التخصصية .
ويقبل الحاصلون على شهادة الدبلوم المتوسط من المراكز المهنية المتوسطة شريطة اجتيازهم بنجاح دورة تمهيدية لاتقل عن سنه تدريبية .
3- أن يكون المتقدم للدراسة و التدريب بالمركز المهني العالي ملتزم بمبادئ و أهداف ثورة الفاتح العظيم فكراً وعملاً .
4- ان يكون لائقا صحيا وخاليا من الإمراض المعدية قادرا على متابعة الدروس النظرية و التدريب .
5- ان يجتاز المقابلات الشخصية بنجاح بالنسبة للمراكز المهنية العليا التى تشترط لوائحها ذلك .
6- تقديم معادلة للشهادات الصادرة عن مراكز ومعاهد دول عربية أو أجنبية من الجهات ذات الاختصاص .
مــــ9ـــــادة
يجوز للمركز قبول طلبة منتقلين من المراكز المهنية العليا المناظرة العامة فى حدود الامكانيات المتاحة للأقسام ، وذلك وفقا للشروط الأتية :-
1- إلا يكون قد سبق فصلة لأحد الاسباب العلمية أو التأديبية .
2- يلتزم المتدرب الراغب فى الانتقال بتقديم المستندات الأصلية على أن تحتوى على المقررات ومحتوياتها وتقديراتها.
3- موافقة لجنة المعادلة العلمية سنة قيد المتدرب بالمركز .
4- ان يلتزم بقضاء دورتين تدريبيتن على الأقل قبل تخرجه من المركز المنتقل إليه.
5- تقديم طلبات الانتقال و المعادلة قبل بدء الدورة التدريبية بوقت كاف .
6- لإدارة المراكز الصلاحية فى قبول بعض ، أو كل المقررات التى سبق للمتدرب دراستها أو رفضها .
وفى جميع الأحوال لا يجوز الانتقال من مركز الى آخر إلا بناء على مبررات قوية و مقنعه تقبلها إدارة المركز المنقول إليه
مـــــ10ــــادة
استثناء من حكم المادة (8) فقرة (1) يجوز قبول متدربين بالمراكز المهنية العليا من غير الطلبة العرب الليبيين بشرط أداء الرسوم المقررة و مصاريف الأقسام الداخلية .
مــ11ــــادة
على المتدرب الذى يتم قبوله للألتحاق بأحد المراكز المهنية العليا أن يتقدم الى مكتب التسجيل و التدريب و الامتحانات خلال المدة التى يعلن عنها المركز بالمستندات التالية:
1- طلب كتابى للالتحاق بالمركز .
2- شهادة ميلاد وشهادة إقامة .
3- وثيقة النجاح الأصلية .
4- شهادة حسن السيرة والسلوك .
5- عدد أربع صورة شمسية مقاس 4 6 سم .
6- شهادة اللياقة الصحية .
7- تعهد كتابي بالالتزام باللوائح و النظم المعمول بها بالمركز .
8- ملء استمارة التعريف بالطالب و التوقيع عليها .
مــ12ــــادة
يتم قيد وتسجيل المتدربين المستجدين لدى مكتب التسجيل بالمركز ويعطى المتدرب رقم قيد عند بداية التسجيل ، ويقوم الطالب عند بداية كل دورة تدريبية تجديد قيده بالتوقيع على النموذج الخاص بذلك فى المواعيد التى يحددها المركز وإلا اعتبر غائبا بسبب غير مشروع مالم يقدم طلبا مبينا فيه الأسباب التى منعته من تجديد القيد خلال مدة لا تجاوز أيبوع من بداية موعد التسجيل .
مــ13ــادة
يجب ان تتم إجراءات التسجيل لمواد كل دورة تدريبية خلال الأسبوع السابق لبدء التدريب ولا يسمح للمتدرب بالتسجيل فى أية مادة بعد التدريب إلا فى الحالات الاضطرارية وبعد موافقة إدارة المركز .
مــ14ــادة
يتم توزيع المتدربين على الشعب و التخصصات التدريبية حسب تخصصاتهم بمراعاة الأسس و الضوابط التالية :-
أ. حاجة المجتمع وظروف وإمكانيات المركز .
ب. لياقة المتدرب للتخصص.
ج. رغبة المتدرب كل ما أمكن ذلك .
مــ15ــادة
يعطى للمتدرب رقم قيد عند بداية التسجيل مكون من ستة أرقام من اليسار الى اليمين الرقمان الأولان للسنة التدريبية الرقم الثالث للدورة التدريبية (رقم(2) لدورة الخريف ورقم(1) لدورة الربيع ), الأرقام الثلاثة الباقية تسلسلية حسب أسبقية التسجيل.
مــ16ــادة
يسمح للمتدرب لظروف طارئة أو قاهرة تقبلها ادارة المركز ان يوقف قيده لمدة لا تزيد عن دورة تدريبية واحدة خلال فترة التدريب بالمركز ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة التدريب المنصوص عليها فى هذه اللأئحة وذلك وفقاً للشروط التالية :-
- يكون وقف القيد مع بداية الدورة التدريبية .
- إلا يكون المتدرب قد تغيب 25% من مجموع الساعات المقرره من بداية الدورة التدريبية و لا يعتبر وقف القيد منتجا لأثاره القانونية إلا بعد موافقة ادارة المركز على ذلك وفى جميع الأحول لا يجوز وقف القيد بعد مضي ثلاثة أرباع الدورة التدريبية .
مــ17ــادة
يجب على المتدرب الذى قبل وقف قيده تجديده مع بداية الدورة التدريبية التى تلي فترة الوقف وفى حالة عدم قيامه بذلك اعتبر غائباً وتطبق فى شأنه ما نصت عليه أحكام هذة اللأئحة .
يرجى ملاحظة ان شروط القبول والتسجيل قابلة للتغير من الجهات ذات العلاقة
يمكنكم الاطلاع على دليل مواقع المعاهد العليا في ليبيا من هــــــنـــــا ([Only Registered Users Can See Links])