المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الضوابط المنظمة لحقوق وواجبات العرب فى الجماهرية العظمى


الشاطي
24-04-2010, 12:14 AM
قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (49)لسنة( 1990) م

بشان الضوابط المنظمة لحقوق وواجبات العرب فى الجماهرية العظمى
اللجنة الشعبية العامة ,,
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1989م بشان حقوق ووجبات العرب في الجماهرية العظمى ,
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 456 لسنة 1988 م بشان حقوق المواطنين العرب في الجماهرية ,
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 602 لسنة 1988فب شان تنظيم اجرءات استخدام الايدي العاملة العربية الوافدة على الجماهرية في اطار التوجهات الوحدوية ,
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 602 لسنة 1989 م بتشكيل لجنة وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الرابع والثلاثون لعام 1399 و.ر الموافق 1989 م,
قررت
مادة (1)

يحق للعربي اختيار الجماهرية العظمى للاقامة فيها بصورة دائمة او مؤقتة ويجوز للعربي المقيم على ارض الجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى سواء كانت الاقامة دائمة او مؤقتة التمتع بالحقوق والتحمل بالواجبات المنصوص عليها في هذا القرار وبشرط موافقته على ذلك كتابة .
مادة (2)

يقصد بالعربي في تطبيق احكام هذا القرار من ينتمي بجنسيته الى احدى الاقطار العربية- من غير المتجنسين - سواء كان مقيما بذلك القطر او خارجه وكذلك العربي الذي ينتمي الى الاصل العربي اذا كان مقيماً خارج الوطن العربي بشرط ان يتنازل عن جنسيته الاجنبية كتابة .


وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل القواعد والشروط التفصلية المتعلقة بتطبيق احكام هذه المادة .
مادة (3)

تكون منافذ الدخول المعتمدة البرية والبحرية والجوية للجماهرية العظمى مفتوحة لذخول وخروج كل مواطن عربي وذلك بموجب بطاقة شخصية او مستند سفر او وثيقة سفر رسمية اخرى تثبت هويته العربية .
مادة (4)

للعربي المقيم بالجماهرية العظمى حق التقدم للعمل بالامانات واللجان الشعبية للبلديات والهيئات والمؤسسات ةالشركات والمنشات العامة وذلك على قدم المساواة مع الوطن العربي الليبي .
وتسرى في شان من يعينون من العرب فى الجهات المذكورة احكام التشريعات المتعلقة بالخدمة العامة وقانون المرتبات وقانون العمل حسب الاحوال وذلك على النحو المطبق بالنسبة للمواطن العربي الليبي .
ويجوز تعيين العرب من ذوي الخبرة العلمية العالية او من اصحاب التخصصات النادرة وذلك بعقود تحدد فبها حقوقهم وواجباتهم وشروط استخدامهم طبقا للنطم السارية .
مادة (5)

للعربي المقيم في الجماهرية العطمى ان يتقدم الى الجهة المختصة للحصول على رخصة لمزاولة عمل او مهنة او حرفة او صناعة فب الداخل وذلك على النحو الذى تحدده اللوائح المنظمة للرخص.
وللعربي ان يقيم بنفسه او بالمشاركة مع غيره من العرب تشاركية انتاخية وفقا للاحكام المنظمة لذلك في التشريعات النافذة .
وفي جميع الاحوال يحظر على العربي المقيم في الجماهرية العظمى ممارسة أي عمل من الاعمال المحطور ممارستها في المحتمع الجماهيري ويسرى عليه مايسرى على العربي الليبي في هذا الخصوص.
مادة (6)

للعربي المقيم افامة دائمة في الجماهرية العظمى حق التملك او الانتفاع بالعقارات لغرض السكني او لمزاولة مهنة اوحرفة او صناعة وذلك بوسيلة التخصيص من قبل الحهات العامة او عن طريق الشراء
وللعربي اذا كان مقيماً في الجماهيرية العظمى اقامة دائمة حق الانتفاع بالارض الزراعية لغرض استغلالها مدى حياته وحياة ورثته من بعده بشرط ان يكونوا مقيمين بالجماهيرية العظمى اقامة دائمة .
وتسري في شأن تملك او انتفاع العربي بالعقارات او انتفاعه بالارض الزراعية كافة الضوابط والشروط والاحكام المنظمة لذلك بالنسبة لغيره من العرب الليبيين.
وينتقل حق التملك او الانتفاع بالعقار او الانتفاع بالارض الزراعية الى ورثة المنتفع مادامت اقامتهم بالجماهيرية العظمى اقامة دائمة .
مادة (7)

تقدم طلبات التملك او الانتفاع بالعقار بالنسبة للعربي الى مكتب شئون العقارات في البلدية المختصة لمراجعتها واحالتها الى لجنة تخصيص العقارات المملوكة للمجتمع التي تتولى مراجعتها والتحقق من الشروط المطلوبة .
ويكون تقديم طلب الانتفاع بالارض الزراعية الى اللجنة الشعبية للاستطلاع الزراعي وتعمير الاراضي في البلدية المختصة .
وتتم احالة قرار التخصيص الذي يتخذ وفقاً لذلك الى ادارة او مكتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ليتولى ابرام العقد واستكمال الاجراءات المقررة قانونا .
مادة ( 8 )

يجوز اعفاء العربي من اقساط التمليك للعقار وذلك بذات الشروط والاوضاع والاحكام المعمول بها بالنسبة للعرب الليبين .

مادة ( 9 )

يلغى – بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية المختصة – عقد التمليك او الانتفاع بالعقار او الانتفاع بالارض الزراعية في الحالات الاتية :-
أ‌- اذا ثبت عدم ولاء المتملك او المنتفع للجماهيرية العظمى او لثورة الفاتح العظيم او للامة العربية.
ب‌- اذا حكم عليه في جريمة تهريب اموال او الهروب من اداء الخدمة الوطنية .
أ‌- اذا ارتكب عمل أي عمل مضاد للجماهيرية العظمى او ضار بها .
ب‌- اذا اقام بالخارج مدة تزيد عن سنة بدون عذر تقبله اللجنة الشعبية للبلدية المختصة .
هـ - اذا امتنع عن العودة الى الجماهيرية العظمى بعد انتهاء المهمة او الدراسة او التدريب الموفد من اجله .
ويجوز سحب قرار الالغاء بالنسبة للبندين د,هـ من هذه المادة اذا قدم صاحب عقد التمليك او الانتفاع عذراً تقبله اللجنة الشعبية للبلدية المختصة وقام بازالة اسباب المخالفة .
مادة ( 10 )

لا يجوز للعربي المنتفع او المتملك وفقاً لأحكام هذا القرار او لورثته من بعده التصرف في حق التملك او الانتفاع بالعقار او الانتفاع بالمزرعة او تحميلها بأي حق للغير قبل مضي عشر سنوات من تاريخ التملك او الانتفاع بحقسب الاحوال , وبشرط موافقة اللجنة الشعبية للبلدية المختصة والوفاء بكافة الالتزامات المترتبة على التملك او الانتفاع بالعقار بالعقار او المزرعة .
مادة ( 11 )

لا تسري احكام التملك او الانتفاع بالعقارات او الانتفاع بالارض الزراعية المنصوص عليها في هذا القرار على العرب الفلسطينيين المقيمين بالجماهيرية العظمى .
مادة ( 12 )

للعربي المقيم في الجماهيرية العظمى الذي يقبل معاملته وفقاً لمعاملة العربي الليبي ان يتمتع بجميع الحقوق والتسهيلات المقررة لنظيره من العرب الليبيين في مجالات التعليم والعلاج الطبي , على ان يكون ذلك بذات الشروط والاوضاع المقررة لهؤلاء .
مادة ( 13 )

للعربي المقيم اقامة دائمة في الجماهيرية العظمى الحق في مخصصات سفر سنوية قابلة للتحويل وذلك في الحدود وبالشروط والاوضاع والضوابط المقررة للعرب الليبيين وبجون اخلال بالحقوق المقررة للمعنيين منهم بعقود خاصة .
المادة ( 14 )

يحق للعربي المقيم في الجماهيرية العظمى ان يكون عضواً في المؤتمر الشعبي الاساسي او في المؤتمر المهني او الحرفي , كما يحق له عضوية اللجان الشعبية والتصعيد لاماناتها وبوجه عام المشاركة في العمل الشعبي بجميع انواعه , وتسري في شأن كل ذلك الحقوق والالتزمات المقررة بالنسبة للعرب الليبيين .
مادة ( 15 )

يلتزم العربي المقيم في الجماهيرية العظمى اقامة دائمة باداء الخمدمة الوطنية والتدريب العسكري العام والانخراط في كتائب الشعب المسلح ويخضع في كل ذلك للقولنين المعمول بها بالنسبة للعرب الليبيين .
مادة ( 16 )

يلتزم العرب المقيمين في الجماهيرية العظمى باحترام كافة التشريعات والنظم والقواعد المطبقة في المجتمع الجماهيري , كما يلتزم بحماية مكتسبات هذا المجتمع والذود عنها وبوجه عام بكافة الالتزمات المقررة لنظائره من العرب الليبيين .
مادة ( 17 )

تتولى الادارة العامة للجوازات والجنسية اصدار بطاقات الاقامة الدائمة للراغبين فيها من العرب وتثبت الاقامة الدائمة للعربي بطلب يتقدم به للادارة المذكورة مرفقاً بالمستندات الدالة على نيته في الاقامة الدائمة في الجماهيرية العظمى على النحو الذي تحدده الادارة المشار اليها .
وفي جميع الاحوال يشترط لاصدار بطاقة الاقامة الدائمة للعربي مضي سنة كاملة على اقامته اقامة متصلة بالجماهيرية العظمى .
ويعد مقيما اقامة دائمة في الجماهيرية العظمة ابناء العربي الذي يمنح البطاقة المذكورة بشرط اقامتهم معه طيلة مدة تواجده بارض الجماهيرية العظمى .
وتصدر الادارة العامة للجوازات والجنسية قراراً يحدد الاحكام والشروط التفصيلية لاصدار بطاقة الاقامة الدائمة والوثائق والمستندات اللازمة لمنحها .
مادة ( 18 )

تختص مكاتب القوى العاملة في البلديات بمتابعة تنفيذ احكام هذه اللائحة والنظر في الشكاوي المتعلقة بمخالفة احكامها .
مادة ( 19 )

لا تخل احكام هذا القرار بعقود العمل المبرمة قبل صدوره ويستمر العمل باحكام هذه العقود وفقاً للإحكام المنصوص عليها بها ما لم يقبل صاحب الشأن معاملته معاملة العرب الليبيين والخضوع لأحكام هذا القرار .
مادة ( 20 )

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار

مادة ( 21 )

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره , وينشر في الجريدة الرسمية .




اللجنة الشعبية العامة


صدر في : 24 جمادي الثاني 1399و.ر
الموافق : 21 أي النـــار 1990 افرنجي