الشاطي
19-04-2010, 06:21 PM
بمقتضى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 3 أغسطس 1956
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه و أصدرناه.
الباب الأول ـ أحكام عامة
مادة 1-
فيما يتعلق بأحكام هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأي علامة أخرى او أي مجموعة منها إذا كانت تستخدم او يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي او استغلال زراعي او استغلال للغابات او لمستخرجات الأراضي او أية بضاعة، إما للدلالة على مصدر المنتجات او البضائع او نوعها او مرتبتها او ضمانها او طريقة تحضيرها.
مادة 2-
(أ ) ينشأ في وزارة الاقتصاد مكتب لتسجيل العلامات التجارية ويعد به سجل لإجراء ذلك التسجيل وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
(ب) تتلقى طلبات التسجيل نظار المالية والاقتصاد في كل ولاية وتحولها الى مكتب التسجيل مع ملاحظاتها مدونة عليها ساعة وتاريخ استلامها لها. وبعد إتمام عملية تسجيل العلامة يحيل المكتب براءة التسجيل الى النظارة المختصة لتسليمها الى صاحبها.
مادة 3-
يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالك لها دون سواه. ويكون له حق الانفراد والانتفاع بها للمنتجات او البضائع التي سجلت العلامة من اجلها. ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون ان ترفع بشأنها دعوى حكم بصحتها.
مادة 4-
للأشخاص الآتي ذكرهم حق تسجيل علاماتهم:
1. كل صاحب مصنع او منتج او تاجر ليبي الجنسية.
2. كل صاحب مصنع او منتج او تاجر ينتمي لبلاد تعامل ليبيا معاملة المثل او مقيم بها او له فيها محل حقيقي.
3- الجمعيات او جماعات أرباب الصناعة او المنتجين او التجار التي تكون مؤسسة في إحدى البلاد المذكورة آنفا إذا كان يمكن اعتبارها متمتعة بالأهلية المدنية.
4 . المصالح العامة.
مادة 5-
لا يسجل كعلامة تجارية او كعنصر منها ما يأتي:
أ - العلامات الخالية من اية صفة مميزة او المكونة من علامات او بيانات ليست الا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات او الرسم او الصورة العادية لها.
ب - كل تعبير او رسم او علامة مخلة بالآداب او مخالفة للنظام العام.
ج - الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة او بإحدى البلاد التي تعامل ليبيا معاملة المثل وكذلك أي تقليد للشعارات.
د - العلامات والدمغات الرسمية للبلاد سابقة الذكر الخاصة برقابتها على البضائع او ضمانها في حالة ما إذا كانت العلامة التجارية التي تشتمل على تلك العلامة او الدمغات يراد استخدامها في بضائع من نفس الجنس او من جنس مماثل.
هـ - العلامات المطابقة او المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية البحتة.
و - رمز الهلال الأحمر او الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.
ز - أسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه ان يحدث لبسا أياً كان فيما يتعلق بمصدر المنتجات او اصلها.
ح - صورة الغير او شعاراته ما لم يوافق مقدما على استعمالها.
ط - البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانوناً.
ي - العلامات التي من شأنها ان تضلل الجمهور او التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات او عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد مزور.
الباب الثاني ـ إجراءات التسجيل
مادة 6-
يقدم طلب تسجيل العلامة الى مكتب تسجيل العلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 7-
لا تسجل العلامة إلا عن فئة واحدة او اكثر من فئات المنتجات التي تحددها اللائحة لهذا القانون.
مادة 8-
إذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل نفس العلامة او علامات تكاد تكون متطابقة عن فئة واحدة من المنتجات يرفض التسجيل الى أن يقدم أحدهم تنازلا من المنازعين له مصدقا عليه او حكما حائزا لقوة الشيء المحكوم فيه.
مادة 9-
يجوز لمكتب تسجيل العلامات التجارية أن يفرض من القيود والتعديلات ما يرى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبقت تسجيلها.
وعلى المكتب في حالة الرفض او القبول المعلق على شرط ان يخطر الطالب كتابة، بموجب كتاب مسجل بأسباب قراره مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك.
وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضه المكتب من اشتراطات خلال ستة اشهر اعتبر متنازلا عن طلبه.
مادة 10-
يجوز للطالب ان يتظلم من قرار مكتب التسجيل في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه ويسري هذا الميعاد ولو امتنع الطالب عن استلام الكتاب المسجل.
ويقدم التظلم الى لجنة إدارية يشكلها وزير الاقتصاد على ان يكون أحد أعضائها من إدارة التشريع والقضايا لوزارة العدل وتكون قراراتها نهائية.
مادة 11-
يجب على مكتب التسجيل في حالة قبول العلامة الإشهار عنها بالكيفية المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز لصاحب الشأن ان يقدم للمكتب في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية إخطارا كتابيا بمعارضته في تسجيل العلامة مشتملا على أسباب المعارضة.
وعلى المكتب ان يعلم طالب التسجيل بصورة من إخطار المعارضة.
وعلى طالب التسجيل ان يقدم للمكتب رده الكتابي على المعارضة في الميعاد الذي تقرره اللائحة التنفيذية.
وإذا لم يصل ذلك الرد الى المكتب في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه ويصدر المكتب قراره بقبول التسجيل او رفضه ويجوز مع القبول تقرير ما يراه من الاشتراطات ويجوز الطعن في قرار المكتب أمام المحكمة العليا الاتحادية كما يجوز الطعن أمامها في قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (10).
مادة 12-
يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها ان يقدم في أي وقت طلباًَ الى مكتب التسجيل لإدخال أية إضافة او تعديل على علامته لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا ويصدر قرار المكتب في ذلك وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية ويكون قابلا للطعن بالطرق ذاتها.
مادة 13-
يكون للتسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب, ويجب إشهار التسجيل بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.
مادة 14-
يعطي لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة البيانات الآتية:
أولاً - الرقم المتتابع للعلامة.
ثانياً - تاريخ الطلب وتاريخ التسجيل.
ثالثاً - الاسم التجاري او اسم ولقب مالك العلامة ومحل إقامته أو جنسيته.
رابعاً - صورة مطابقة للعلامة.
خامساً - بيان المنتجات او البضائع المخصصة لها العلامة.
مادة 15-
لكل شخص ان يطالب مستخرجا أو صورا من السجل.
الباب الثالث ـ انتهاء ملكية العلامات ورهنها
مادة 16-
لا يجوز نقل ملكية العلامة او رهنها او الحجز عليها إلا مع المحل التجاري او مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته.
مادة 17-
يشمل انتقال ملكية المحل التجاري او مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل او المشروع ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 18-
لا يكون نقل ملكية العلامة او رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل وإشهاره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.
الباب الرابع ـ التجديد والشطب
مادة 19-
مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات ولصاحب الحق فيها ان يضمن استمرار الحماية لمدة جديدة اذا قدم طلب التجديد في خلال السنة الأخيرة وفقا للأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادة السادسة وهكذا في كل مدة.
وفي خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية القانونية يقوم مكتب التسجيل بإخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها ويرسل اليه الإخطار بالعنوان المقيد بالسجل فإذا انقضت الثلاثة اشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون ان يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قام المكتب من تلقاء نفسه بشطب هذه العلامة من السجل.
مادة 20-
يجوز للمحكمة الابتدائية بناء على طلب أي صاحب شأن ان تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها ان العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.
مادة 21-
إذا شطب تسجيل العلامة فلا يجوز ان يعاد تسجيلها لصالح الغير عن نفس المنتجات إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
مادة 22-
شطب التسجيل او تجديده يجب إشهاره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.
مادة 23-
ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الأحكام التي تكفل الحماية الوقتية اللازمة للعلامات التي تكون موضوعة على منتجات او بضائع معروضة في المعارض الصناعية والزراعية التي تقام بليبيا بشرط ان تكون تلك العلامات متمتعة بالحماية في بلادها الأصلية حتى ولو كانت المنتجات والبضائع واردة من دول لم ترتبط معها ليبيا بمعاهدات في هذا النص.
الباب الخامس ـ الجرائم والجزاءات
مادة 24-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة من عشرة جنيهات الى 300 جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أتى مع سوء القصد فعلا من الأفعال الآتية:
1. كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون او قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور وكل من استعمل علامة مزورة او مقلدة.
2. كل من وضع على منتجاته علامة مملوكة لغيره.
3. كل من باع او عرض للبيع او التداول او حاز بقصد البيع او ادخل الى البلاد بقصد البيع او ادخل الى البلاد بقصد الاتجار علامة مزورة او مقلدة او منتجات عليها علامة مزورة او مقلدة او موضوعة بغير حق او عمل بأي شكل آخر على تداول العلامة او المنتجات المذكورة.
مادة 25-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة من خمسة جنيهات الى مائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1 . كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (و) و (ط) و (ي) من المادة الخامسة.
2. كل من ذكر بغير حق على علامته او أوراقه التجارية بيانا يؤدي الى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
مادة 26-
يجوز لمالك العلامة في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى مدنية او جنائية ان يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة أمراً من رئيس المحكمة الابتدائية باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص حجز الآلات او أية أدوات تستخدم او تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وكذلك المنتجات والبضائع او عنوانات المحال او الأغلفة او الأوراق أو غيرها مما تكون قد وضعت عليها العلامات موضوع الجريمة.
ويجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج. ويجوز ان يشمل الأمر الصادر من رئيس المحكمة ندب خبير او اكثر لمعاونة المحضر في عمله وإلزام الطالب بتقديم كفالة.
وتعتبر الإجراءات الواردة في هذه المادة باطلة بحكم القانون ما لم ترفع خلال ثمانية ايام عدا مواعيد المسافة من اتخاذها دعوى مدنية او جنائية على من اتخذت بشأنه الإجراءات.
مادة 27-
يجوز للمحكمة في أية دعوى مدنية او جنائية ان تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة او التي تحجز في ما بعد لاستنزال ثمنها من التعويضات او الغرامات او للتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة. ويجوز أيضاً ان تأمر بنشر الحكم في جريدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه.
ويجوز لها كذلك ان تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية او ان تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وعنوانات المحال والكتالوجات وغيرها من الأشياء التي تحمل تلك العلامات وكذلك الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير، ولها ان تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة.
مادة 28-
تطبق أحكام المواد من 24 الى 27 بشأن العلامات التجارية المسجلة في الخارج التي تحميها اتفاقات دولية تكون ليبيا طرفا فيها. وذلك مع مراعاة أحكام الاتفاقات الدولية المذكورة.
الباب السادس ـ أحكام انتقالية وختامية
مادة 29-
العلامات التي تكون مستعملة عند بدء العمل بهذا القانون ويتم تسجيلها في خلال ستة اشهر من ذلك التاريخ، تعتبر فيما يختص بتطبيق المادة الثالثة إنها مسجلة منذ بدء سريان القانون، أما العلامات التي كانت مسجلة وفقا لإحكام المرسوم رقم 929 لسنة 1942 قبل 24 ديسمبر سنة 1951 فتعتبر فيما يختص بتطبيق المادة الثالثة إنها مسجلة من تاريخ تسجيلها الأول وتستمر له الحماية بشرط ان يجدد التسجيل وفقا لأحكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ بدء سريانه.
مادة 30-
يصدر وزير الاقتصاد الوطني لائحة تنفيذية ببيان الأحكام التفصيلية المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتنص بالأخص على ما يأتي:
1. تنظيم مكتب تسجيل العلامات التجارية ومسك السجل الخاص بها.
2. الأوضاع والشروط المتعلقة بالإجراءات الإدارية.
3. تقسيم جميع المنتجات لغرض التسجيل الى فئات تبعا لنوعها او جنسها.
4. الأوضاع والشروط المتعلقة بالإشهار والمنصوص عليها في هذا القانون.
5. الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات.
6. تعريفة الرسوم الخاصة بمختلف الأعمال والتأشيرات وبيان الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون عند الاقتضاء.
مادة 31-
مع عدم الإخلال بما جاء بالمادة الثالثة يكون لمكتب تسجيل العلامات ولكل صاحب شأن حق طلب الحكم بشطب العلامات التي تكون قد سجلت بدون وجه حق ويقوم المكتب بشطب هذه العلامات متى قدم له حكم بذلك حائز لقوة الشيء المحكوم فيه ويجوز للمحكمة ان تحكم بناء على طلب المكتب او صاحب الشأن بإضافة أي بيان للسجل قد اغفل تدوينه به او بحذفه او بتعديل أي بيان وارد بالسجل إذا كان قد دون به بدون وجه حق او كان غير مطابق للحقيقة.
مادة 32-
يلغى من أحكام المواد 338 او 339 و 340 من قانون العقوبات كل ما يتعارض مع هذا القانون كما تلغى أحكام المواد من 76 الى 81 من القانون التجاري وجميع أحكام القوانين التي تخالف أحكام هذا القانون.
مادة 33-
على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون وإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
محمد بوهدمة
عبد المجيد كعبار
صدر بقصر الخلد في 4 محرم سنة 1376 هـ الموافق 11 اغسطس سنة 1956 م
مفتاح عريقيب
بأمر من نائبي الملك
وزير الاقتصاد الوطني خليل القلال
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه و أصدرناه.
الباب الأول ـ أحكام عامة
مادة 1-
فيما يتعلق بأحكام هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأي علامة أخرى او أي مجموعة منها إذا كانت تستخدم او يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي او استغلال زراعي او استغلال للغابات او لمستخرجات الأراضي او أية بضاعة، إما للدلالة على مصدر المنتجات او البضائع او نوعها او مرتبتها او ضمانها او طريقة تحضيرها.
مادة 2-
(أ ) ينشأ في وزارة الاقتصاد مكتب لتسجيل العلامات التجارية ويعد به سجل لإجراء ذلك التسجيل وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
(ب) تتلقى طلبات التسجيل نظار المالية والاقتصاد في كل ولاية وتحولها الى مكتب التسجيل مع ملاحظاتها مدونة عليها ساعة وتاريخ استلامها لها. وبعد إتمام عملية تسجيل العلامة يحيل المكتب براءة التسجيل الى النظارة المختصة لتسليمها الى صاحبها.
مادة 3-
يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالك لها دون سواه. ويكون له حق الانفراد والانتفاع بها للمنتجات او البضائع التي سجلت العلامة من اجلها. ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون ان ترفع بشأنها دعوى حكم بصحتها.
مادة 4-
للأشخاص الآتي ذكرهم حق تسجيل علاماتهم:
1. كل صاحب مصنع او منتج او تاجر ليبي الجنسية.
2. كل صاحب مصنع او منتج او تاجر ينتمي لبلاد تعامل ليبيا معاملة المثل او مقيم بها او له فيها محل حقيقي.
3- الجمعيات او جماعات أرباب الصناعة او المنتجين او التجار التي تكون مؤسسة في إحدى البلاد المذكورة آنفا إذا كان يمكن اعتبارها متمتعة بالأهلية المدنية.
4 . المصالح العامة.
مادة 5-
لا يسجل كعلامة تجارية او كعنصر منها ما يأتي:
أ - العلامات الخالية من اية صفة مميزة او المكونة من علامات او بيانات ليست الا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات او الرسم او الصورة العادية لها.
ب - كل تعبير او رسم او علامة مخلة بالآداب او مخالفة للنظام العام.
ج - الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة او بإحدى البلاد التي تعامل ليبيا معاملة المثل وكذلك أي تقليد للشعارات.
د - العلامات والدمغات الرسمية للبلاد سابقة الذكر الخاصة برقابتها على البضائع او ضمانها في حالة ما إذا كانت العلامة التجارية التي تشتمل على تلك العلامة او الدمغات يراد استخدامها في بضائع من نفس الجنس او من جنس مماثل.
هـ - العلامات المطابقة او المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية البحتة.
و - رمز الهلال الأحمر او الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.
ز - أسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه ان يحدث لبسا أياً كان فيما يتعلق بمصدر المنتجات او اصلها.
ح - صورة الغير او شعاراته ما لم يوافق مقدما على استعمالها.
ط - البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانوناً.
ي - العلامات التي من شأنها ان تضلل الجمهور او التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات او عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد مزور.
الباب الثاني ـ إجراءات التسجيل
مادة 6-
يقدم طلب تسجيل العلامة الى مكتب تسجيل العلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 7-
لا تسجل العلامة إلا عن فئة واحدة او اكثر من فئات المنتجات التي تحددها اللائحة لهذا القانون.
مادة 8-
إذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل نفس العلامة او علامات تكاد تكون متطابقة عن فئة واحدة من المنتجات يرفض التسجيل الى أن يقدم أحدهم تنازلا من المنازعين له مصدقا عليه او حكما حائزا لقوة الشيء المحكوم فيه.
مادة 9-
يجوز لمكتب تسجيل العلامات التجارية أن يفرض من القيود والتعديلات ما يرى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبقت تسجيلها.
وعلى المكتب في حالة الرفض او القبول المعلق على شرط ان يخطر الطالب كتابة، بموجب كتاب مسجل بأسباب قراره مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك.
وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضه المكتب من اشتراطات خلال ستة اشهر اعتبر متنازلا عن طلبه.
مادة 10-
يجوز للطالب ان يتظلم من قرار مكتب التسجيل في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه ويسري هذا الميعاد ولو امتنع الطالب عن استلام الكتاب المسجل.
ويقدم التظلم الى لجنة إدارية يشكلها وزير الاقتصاد على ان يكون أحد أعضائها من إدارة التشريع والقضايا لوزارة العدل وتكون قراراتها نهائية.
مادة 11-
يجب على مكتب التسجيل في حالة قبول العلامة الإشهار عنها بالكيفية المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز لصاحب الشأن ان يقدم للمكتب في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية إخطارا كتابيا بمعارضته في تسجيل العلامة مشتملا على أسباب المعارضة.
وعلى المكتب ان يعلم طالب التسجيل بصورة من إخطار المعارضة.
وعلى طالب التسجيل ان يقدم للمكتب رده الكتابي على المعارضة في الميعاد الذي تقرره اللائحة التنفيذية.
وإذا لم يصل ذلك الرد الى المكتب في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه ويصدر المكتب قراره بقبول التسجيل او رفضه ويجوز مع القبول تقرير ما يراه من الاشتراطات ويجوز الطعن في قرار المكتب أمام المحكمة العليا الاتحادية كما يجوز الطعن أمامها في قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (10).
مادة 12-
يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها ان يقدم في أي وقت طلباًَ الى مكتب التسجيل لإدخال أية إضافة او تعديل على علامته لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا ويصدر قرار المكتب في ذلك وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية ويكون قابلا للطعن بالطرق ذاتها.
مادة 13-
يكون للتسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب, ويجب إشهار التسجيل بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.
مادة 14-
يعطي لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة البيانات الآتية:
أولاً - الرقم المتتابع للعلامة.
ثانياً - تاريخ الطلب وتاريخ التسجيل.
ثالثاً - الاسم التجاري او اسم ولقب مالك العلامة ومحل إقامته أو جنسيته.
رابعاً - صورة مطابقة للعلامة.
خامساً - بيان المنتجات او البضائع المخصصة لها العلامة.
مادة 15-
لكل شخص ان يطالب مستخرجا أو صورا من السجل.
الباب الثالث ـ انتهاء ملكية العلامات ورهنها
مادة 16-
لا يجوز نقل ملكية العلامة او رهنها او الحجز عليها إلا مع المحل التجاري او مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته.
مادة 17-
يشمل انتقال ملكية المحل التجاري او مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل او المشروع ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 18-
لا يكون نقل ملكية العلامة او رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل وإشهاره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.
الباب الرابع ـ التجديد والشطب
مادة 19-
مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات ولصاحب الحق فيها ان يضمن استمرار الحماية لمدة جديدة اذا قدم طلب التجديد في خلال السنة الأخيرة وفقا للأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادة السادسة وهكذا في كل مدة.
وفي خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية القانونية يقوم مكتب التسجيل بإخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها ويرسل اليه الإخطار بالعنوان المقيد بالسجل فإذا انقضت الثلاثة اشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون ان يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قام المكتب من تلقاء نفسه بشطب هذه العلامة من السجل.
مادة 20-
يجوز للمحكمة الابتدائية بناء على طلب أي صاحب شأن ان تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها ان العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.
مادة 21-
إذا شطب تسجيل العلامة فلا يجوز ان يعاد تسجيلها لصالح الغير عن نفس المنتجات إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
مادة 22-
شطب التسجيل او تجديده يجب إشهاره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.
مادة 23-
ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الأحكام التي تكفل الحماية الوقتية اللازمة للعلامات التي تكون موضوعة على منتجات او بضائع معروضة في المعارض الصناعية والزراعية التي تقام بليبيا بشرط ان تكون تلك العلامات متمتعة بالحماية في بلادها الأصلية حتى ولو كانت المنتجات والبضائع واردة من دول لم ترتبط معها ليبيا بمعاهدات في هذا النص.
الباب الخامس ـ الجرائم والجزاءات
مادة 24-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة من عشرة جنيهات الى 300 جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أتى مع سوء القصد فعلا من الأفعال الآتية:
1. كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون او قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور وكل من استعمل علامة مزورة او مقلدة.
2. كل من وضع على منتجاته علامة مملوكة لغيره.
3. كل من باع او عرض للبيع او التداول او حاز بقصد البيع او ادخل الى البلاد بقصد البيع او ادخل الى البلاد بقصد الاتجار علامة مزورة او مقلدة او منتجات عليها علامة مزورة او مقلدة او موضوعة بغير حق او عمل بأي شكل آخر على تداول العلامة او المنتجات المذكورة.
مادة 25-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة من خمسة جنيهات الى مائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1 . كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (و) و (ط) و (ي) من المادة الخامسة.
2. كل من ذكر بغير حق على علامته او أوراقه التجارية بيانا يؤدي الى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
مادة 26-
يجوز لمالك العلامة في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى مدنية او جنائية ان يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة أمراً من رئيس المحكمة الابتدائية باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص حجز الآلات او أية أدوات تستخدم او تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وكذلك المنتجات والبضائع او عنوانات المحال او الأغلفة او الأوراق أو غيرها مما تكون قد وضعت عليها العلامات موضوع الجريمة.
ويجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج. ويجوز ان يشمل الأمر الصادر من رئيس المحكمة ندب خبير او اكثر لمعاونة المحضر في عمله وإلزام الطالب بتقديم كفالة.
وتعتبر الإجراءات الواردة في هذه المادة باطلة بحكم القانون ما لم ترفع خلال ثمانية ايام عدا مواعيد المسافة من اتخاذها دعوى مدنية او جنائية على من اتخذت بشأنه الإجراءات.
مادة 27-
يجوز للمحكمة في أية دعوى مدنية او جنائية ان تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة او التي تحجز في ما بعد لاستنزال ثمنها من التعويضات او الغرامات او للتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة. ويجوز أيضاً ان تأمر بنشر الحكم في جريدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه.
ويجوز لها كذلك ان تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية او ان تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وعنوانات المحال والكتالوجات وغيرها من الأشياء التي تحمل تلك العلامات وكذلك الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير، ولها ان تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة.
مادة 28-
تطبق أحكام المواد من 24 الى 27 بشأن العلامات التجارية المسجلة في الخارج التي تحميها اتفاقات دولية تكون ليبيا طرفا فيها. وذلك مع مراعاة أحكام الاتفاقات الدولية المذكورة.
الباب السادس ـ أحكام انتقالية وختامية
مادة 29-
العلامات التي تكون مستعملة عند بدء العمل بهذا القانون ويتم تسجيلها في خلال ستة اشهر من ذلك التاريخ، تعتبر فيما يختص بتطبيق المادة الثالثة إنها مسجلة منذ بدء سريان القانون، أما العلامات التي كانت مسجلة وفقا لإحكام المرسوم رقم 929 لسنة 1942 قبل 24 ديسمبر سنة 1951 فتعتبر فيما يختص بتطبيق المادة الثالثة إنها مسجلة من تاريخ تسجيلها الأول وتستمر له الحماية بشرط ان يجدد التسجيل وفقا لأحكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ بدء سريانه.
مادة 30-
يصدر وزير الاقتصاد الوطني لائحة تنفيذية ببيان الأحكام التفصيلية المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتنص بالأخص على ما يأتي:
1. تنظيم مكتب تسجيل العلامات التجارية ومسك السجل الخاص بها.
2. الأوضاع والشروط المتعلقة بالإجراءات الإدارية.
3. تقسيم جميع المنتجات لغرض التسجيل الى فئات تبعا لنوعها او جنسها.
4. الأوضاع والشروط المتعلقة بالإشهار والمنصوص عليها في هذا القانون.
5. الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات.
6. تعريفة الرسوم الخاصة بمختلف الأعمال والتأشيرات وبيان الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون عند الاقتضاء.
مادة 31-
مع عدم الإخلال بما جاء بالمادة الثالثة يكون لمكتب تسجيل العلامات ولكل صاحب شأن حق طلب الحكم بشطب العلامات التي تكون قد سجلت بدون وجه حق ويقوم المكتب بشطب هذه العلامات متى قدم له حكم بذلك حائز لقوة الشيء المحكوم فيه ويجوز للمحكمة ان تحكم بناء على طلب المكتب او صاحب الشأن بإضافة أي بيان للسجل قد اغفل تدوينه به او بحذفه او بتعديل أي بيان وارد بالسجل إذا كان قد دون به بدون وجه حق او كان غير مطابق للحقيقة.
مادة 32-
يلغى من أحكام المواد 338 او 339 و 340 من قانون العقوبات كل ما يتعارض مع هذا القانون كما تلغى أحكام المواد من 76 الى 81 من القانون التجاري وجميع أحكام القوانين التي تخالف أحكام هذا القانون.
مادة 33-
على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون وإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
محمد بوهدمة
عبد المجيد كعبار
صدر بقصر الخلد في 4 محرم سنة 1376 هـ الموافق 11 اغسطس سنة 1956 م
مفتاح عريقيب
بأمر من نائبي الملك
وزير الاقتصاد الوطني خليل القلال
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة